"التكفير ظاهرةٌ دينيّة" محور العدد الجديد لمجلة الاجتهاد والتجديد

لا يزال الحديث في بعض التصرُّفات التي يقوم بها بعض الإسلاميِّين ـ والذين يوصَفون بالإرهاب والتكفير؛ لذلك ـ، والمستنكَرة من قِبَل الكثيرين، غير أنّ لها جَذْراً وأصلاً في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، بل يُفتي بها بعضُ الفقهاء أيضاً، غير أنّهم عاجزون عن القيام بها.

 


مقدّمة: التكفير ظاهرةٌ (دينيّة) بامتيازٍ

يتقاذف أهل المذاهب والأديان فيما بينهم، تضليلاً، وتفسيقاً، وتكفيراً أيضاً. غير أنّ بعض هؤلاء أكثر وضوحاً وصراحةً، وأشدّ حمأةً، وأمضى عزيمةً، وأوضح التزاماً بما يؤمنون به، فيتعاملون مع أهل المذاهب الأخرى، وأهل الأديان السابقة على الإسلام، بما يقتضيه إيمانهم والتزامهم «الديني» من عنفٍ وقسوة وغِلْظة، واستباحةٍ للأنفس والأموال والأعراض، بينما يواري آخرون من أهل المذاهب حقيقة معتقداتهم، ويتَّقون مخاطر الإفصاح عنها ومساوئه، معتبرين ذلك من الحكمة والحِنْكة. غير أنّ الحقيقة الساطعة التي لا ينبغي النقاش فيها هي أنّ جميع هؤلاء تكفيريّون تفسيقيّون تضليليّون، وبرتبة الامتياز.

أصناف الكفّار

يقسِّم فقهاء المسلمين مَنْ لا يؤمن بدين الإسلام المحمّدي إلى صنفَيْن:

1ـ المشركين، كعَبَدة الأوثان والسيخ والهندوس والبوذيّين، والملاحدة، وحكمهم «أنّه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإنْ قبلوا وإلاّ وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا، أو يقتلوا وتطهر الأرض من لَوْث وجودهم. ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبةً».

2ـ أهل الكتاب، وهم: اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس والصابئة، وحكمهم «أنّه يجب مقاتلتهم حتّى يسلموا، أو يعطوا الجِزْية عن يدٍ وهم صاغرون».

وعليه يتَّضح أنّ الفقهاء يعتبرون المشرك أو الكتابيّ الذي لا يدفع الجِزْية حَرْبيّاً، أي في حالة حربٍ مفتوحةٍ مع المسلمين، فيجيزون قتله، ويبيحون ماله ونساءه؛ لمجرَّد أنّه لم يعتنق دين الإسلام.

وذلك مخالفةٌ واضحةٌ لقوله تبارك وتعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: 256)، وهي من القواعد القرآنيّة الأساس، التي ينبغي أن ترتكز عليها وتدور مدارها كثيرٌ من الأحكام الشرعيّة.

وذلك تعطيلٌ صريحٌ وواضح لحكم الله جلَّ وعلا، حيث يقول: ﴿وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: 29).

وذلك تغييبٌ كلّيٌّ لما أخبر الله عزَّ وجلَّ به من سنَّته الثابتة في هذا الكَوْن، حيث يقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: 99)، وكذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (هود: 118 ـ 119).

بل لقد أبدع الفقهاء وتفنّنوا في ذكر وسائل إبادة الكفّار الحربيّين عن بِكْرة أبيهم.

أهل الذمّة تحت القهر والإذلال

ولا يظنَّنَّ أحدٌ أنّ أهل الذِّمَّة ـ وفق رؤية الفقهاء ـ يعيشون بين المسلمين باحترامٍ، وإنّما يؤخَذون بألوانٍ من القهر والإذلال:

1ـ هم محكومون بالنجاسة البدنيّة، كالبول والغائط والكلب والخنزير.

2ـ لا يُبدأون بسلامٍ، ويُضْطَرُّون إلى أضيق الطرق، ولا يُصَدَّرون في المجالس.

3ـ يُلزَمون بالتمايز عن المسلمين في الثياب والمراكب ومَشْط الشَّعْر والكُنى.

4ـ ليس لهم أن يعلوا في دورهم على دور المسلمين، بل لا يساوونها أيضاً.

5ـ لا يحقّ لهم بناء المعابد. ومع ذلك يُمنَعون عند بعض الفقهاء من دخول المساجد، علماً أنّ النبيّ(ص) استقبل نصارى نجران في مسجده، بل سمح لهم بالصلاة فيه؛ كما أنّ أمير المؤمنين عليّاً(ع) لم يمنع الخوارج ـ وهم كفّارٌ بحَسَب فتوى الفقهاء ـ من دخول مسجد الكوفة، حتّى قتله أحدهم فيه؛ كما أنّ الإمام الصادق(ع) كان يحاور الملاحدة والزنادقة في المسجد الحرام، ولا يمنعهم من دخوله، أو يزجرهم لكي يخرجوا منه.

6ـ لا حرمة لأموالهم، فيمكن للمسلمين أخذها بأيّ وجهٍ، ولو كان باطلاً في شريعة الإسلام، فإنّ ذلك استنقاذٌ للمال من يد مَنْ لا ينبغي أن يكون مالٌ بين يدَيْه.

7ـ هم ملزَمون بأن لا يجاهروا بدفن موتاهم، والندب والنياحة عليهم.

8ـ تؤخذ منهم الجِزْية؛ للنجاة من القتل والاستعباد والسَّلْب.
 

مدى حجِّية العهد العُمَري!

وخلاصة القول: إنّ معظم ما شهدناه من الفتاوى القاسية بحقّ نظرائنا في الخَلْق، أعني بهم الكفّار، سواءٌ كانوا من أهل الكتاب أم لا، مستندٌ إلى العهد الذي أبرمه الخليفة عمر بن الخطّاب مع أهل الجزيرة من أهل الكتاب، وقد ألزموا فيه أنفسهم ببعض الأمور التي لم يرِدْ عن النبيّ(ص) أنّه ألزمهم بها.

بل لقد شهدت علاقة النبيّ(ص) بالنصارى، ولا سيَّما نصارى نجران ـ علماً أنّه ورد في بعض الروايات، التي يصحِّحها بعض الفقهاء، أنّ نصارى نجران هم شرُّ النصارى ـ رحمةً وإحساناً، وتسامحاً دينيّاً قلَّ نظيره؛ فلقد أدخلهم(ص) مسجده، وسمح لهم بالصلاة وضرب الناقوس فيه، وناظرهم وحاورهم في أمر المسيح وغيره، ثمّ دعاهم للمباهلة أمام الله، وجعله حَكَماً بينهم، وتواعدوا لها، ولكنّهم انسحبوا منها، وقالوا لرسول الله(ص): «نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة»، فصالحهم النبيّ(ص) على الجِزْية، وانصرفوا. فليس النبيّ هو الذي فرض عليهم الجِزْية ابتداءً وابتداراً، وإنّما هم مَنْ طلب رضاه؛ ليعفيهم من المباهلة، فوضع عليهم هذه الضريبة الماليّة.

فهل لذاك العهد العُمَريّ من الحجِّية ما يجعل الفقهاء يعتمدون عليه في فتاواهم وأحكامهم؟! ولا سيَّما أنّه يتضمَّن ما هو على خلاف مصلحة الإسلام وأهله، فأيُّ مصلحةٍ في أن يُمنع أهل الكتاب من تعليم أولادهم القرآن؟!

وهل أنّ عهداً مع أهل الجزيرة من أهل الكتاب يكون ملزِماً لأهل الكتاب في أرجاء المعمورة؟!

وهل أنّ إلزام أولئك لأنفسهم ملزِمٌ لغيرهم من الأجيال اللاحقة عليهم، والتي قد لا ترتضي ما ارتضَوْه لأنفسهم، ولا سيَّما أنّ فيه إذلالاً وقهراً وشدّةً لا داعي لها، بل هي على خلاف سماحة الإسلام ومفاد آيات الكتاب العزيز.

تكفير أهل الإسلام

ولا يقف الأمر بالفقهاء عند حدّ تكفير أهل الأديان السابقة على الإسلام، بل يحكمون بكفر مَنْ يتشهَّد الشهادتين من أهل المذاهب الإسلاميّة؛ لمجرَّد اختلافٍ في بعض الآراء العَقْديّة والأحكام الشرعيّة.

فأمّ المؤمنين عائشة قد ألَّبَتْ الناس على عثمان؛ لخلافاتٍ شخصيّة بينهما، وإذا بها تجاهر بقولها: «اقتلوا نعثَلاً فقد كَفَر (= فقد فَجَر)»، وتعني بذلك عثمان، وقد شبَّهته بذلك الرجل اليهوديّ الفاسد. ولعلَّ قولَها هذا هو أوّل تكفيرٍ عَلَنيّ لمسلمٍ يتشهَّد الشهادتَيْن، ولكنَّه لا يعمل بسُنَّة رسول الله(ص). في حين أنّ أمير المؤمنين عليّاً(ع) رفض هذا النهج التكفيري، وما سيتبعه من إباحة الدم، فأرسل الحسنَيْن(عما) لفكّ الحصار عن دار الخليفة، وإيصال الماء إليه، ومنع الهجوم عليه، مع أنّه كان يراه منحرفاً وفاسداً، ولكنّه(ع) ما كان يرتضي مثل هذا السلوك الشائن بين المسلمين.

والخوارج الذين رفضوا ما آلت إليه الأمور في صفِّين بعد التحكيم، مع أنّهم هم الذين أصرّوا على تحكيم كتاب الله الصامت، وفيهم كتابُ الله الناطق، فلم يسمعوا نصيحته، فلمّا رأَوْا ما آلت إليه الأمور رفعوه شعارَ حقٍّ يريدون به الباطل، فقالوا: «لا حكم إلاّ لله»، وكفَّروا أمير المؤمنين عليّاً(ع)، متَّهمين إيّاه بتحكيم الرجال في كتاب الله، وتقديم أحكامهم على حكم الله.

وهكذا حكم فقهاء الشيعة الإمامية بكفر كلٍّ من: الغلاة؛ والخوارج؛ والنواصب؛ والمفوِّضة؛ والمجبِّرة، وصولاً إلى قول بعض الفقهاء بكفر كلِّ مخالفٍ، فها هو الشيخ البحراني، صاحب الحدائق، يقول: «والمفهوم من الأخبار المستفيضة هو كفر المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته».

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ـ بل ربما يُفهَم استحباب ـ الدعاء على الميت من غير أهل الولاية، وهم المخالفون.

مستنداتٌ واهية

وكأنّي بهم يعتمدون في لا وَعْيهم على بعض الأحاديث الضعيفة التي تفيد مثل هذا الاعتقاد الفاسد، حيث نشهد في حديث الفرقة الناجية، وهو من الأحاديث الموضوعة ـ ولا أقلّ من كون زياداته التي تحدَّد مصير الفرق الإسلاميّة موضوعةً ـ، حيث يقسِّم هذا الحديث ـ بصيغه المختلفة ـ أمّة الإسلام إلى فرقٍ متعدِّدة، تربو على السبعين، واحدةٌ منها ناجيةٌ، ومستقرُّها الجنّة، والباقي كلُّه هالكٌ في النار. وبقرينة قوله تعالى: ﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ (الرعد: 35) يكون أهلُ الفرق الإسلاميّة كلِّها، ما عدا واحدة، كفّاراً.
 

وصيّةٌ نبويّة خالدة

فواعجباً من هؤلاء كيف تناسَوْا وصيّة نبيِّهم(ص)، في حجّة الوداع، وكأنّي به يعرف ما سيكون من بعده، من اختلافٍ وفُرْقة، وتناوشٍ وتناحر، وصولاً إلى التكفير، وما يتبعه من الحرب والتقتيل، فصدح بها وصيّةً خالدة، لا نجاة للمسلم إلاّ إذا تمسَّك بها: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».
 

أيُّها الإنسان، هلُمَّ إلينا، لا إلى غيرنا

أيُّها الأحبّة، لقد أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نكون الدعاة إلى دينه، وهذا يعني أن نفرح لدخول أيّ إنسانٍ في الإسلام، ولو نطقاً بالشهادتين، وأن نعامله بقِيَم الإسلام وتعاليمه الحقّة، القائمة على التسامح والرحمة والمحبّة، وحسابُه، في سرِّه وعلانيته، على الله. ولا يجوز أن يكون لنا أدنى اهتمامٍ بإثبات خروج ومروق هذه الفرقة أو هذه الطائفة أو هؤلاء الأفراد من الإسلام. وأتخطَّر هاهنا قصّةً حصلت لي مع أحد دعاة الوهّابيّة، حيث منعني في مسجد قباء من التصوير الفوتوغرافي، زاعماً أنّه كفرٌ، وأني كافرٌ، فاحتَلْتُ عليه بالقول: إنّني شاهدتُ صورةً لـ (جلالة الملك) في إحدى الجرائد، وبما أنّه يُفترض بالملك أن لا يُقْدِم على ما هو كفرٌ فالتصوير الفوتوغرافي أبعد ما يكون عن الكفر، فلم يقتنع، وأصرّ على رأيه، فرأيتُ أن أصرفه بأيّ وجهٍ ممكن، فقلتُ: هو كفرٌ، وأنا كافرٌ، وماذا بعد؟ فأدار ظهره وانصرف فرحاً مستبشراً أنّه قد زاد عدد الكفّار واحداً!!!
 

وللكلام تتمّةٌ إنْ شاء الله تعالى

وكعادتها في كلِّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها المزدوج السادس والسابع والثلاثين (36 ـ 37)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ستّ عشرة دراسةً).

تليها قراءةٌ في كتاب (إضاءات في الفكر والدين والاجتماع) ـ وهو كتابٌ في 5 أجزاء، للشيخ حيدر حبّ الله ـ، للشيخ محمد مرادي.
 

كلمة التحرير

وهي بعنوان «الأحكام التدبيريّة في السنّة الشريفة، بين الزمنيّة والتأبيد»، يستعرض فيها رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله فرضيّتان متقابلتان:

الأولى: إنّ الأحكام الولائيّة والتدبيريّة للنبيّ نافذةٌ إلى الأبد، ومجرّد تدبيريّتها لا يُلغي عنصر التأبيد فيها.

الثانية: إنّ الأحكام الولائيّة والتدبيريّة للنبيّ لا تنفذ إلاّ في عصره حال كونه حيّاً، أما بعد وفاته أو وفاة الإمام فلا تنفذ أحكامه الولائيّة إلاّ بقرينةٍ أو دليل خاصّ.

ثمّ يذكر، تحت عنوان (أصالة التأبيد في الأحكام الولائيّة التدبيريّة، مطالعةٌ ونقد)، الدليلين اللذين استند إليهما القائلون بالتأبيد، وهما:

1ـ الاستناد إلى دليل حجِّية السنّة نفسه.

2ـ الاستناد إلى عموم ولاية النبيّ على الأمّة.

ويناقشهما، ويخلص إلى نتيجةٍ مفادها: إنّ الأصل في الأحكام الولائيّة التدبيريّة ـ بعد إثبات أنّ هذا الحكم ولائيّ تدبيريّ ـ هو الزمنيّة والتأقيت، لا التأبيد، إلاّ ما خرج بالدليل. فكلُّ حكمٍ يثبت أنّه ولائيٌّ تدبيريّ صدر عن أحد المعصومين فلا حجِّية له في عصرنا الحاضر، إلاّ بقرينةٍ. نعم، وفقاً للعقيدة الإماميّة إذا كان هذا الحكم صادراً من الإمام المهديّ الغائب فله الولاية في هذه الحال؛ لفرض المعاصرة.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «شموليّة الشريعة، نقد نظريّة الفراغ القانوني في الإسلام»، تحت إشراف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (أحد كبار مراجع التقليد الشيعة اليوم، ومفسِّرٌ قرآنيّ مشهور. له أعمالٌ علميّة كثيرة. يُشار إلى أن هذا المقال نُشر في موسوعة الفقه المقارن التي يُشرف عليها) (ترجمة: حسن مطر)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ 1ـ تعريف الحكم، وأقسامه؛ أـ الحكم الأوّلي؛ ب ـ الحكم الثانوي؛ ج ـ الحكم الحكومي؛ 2ـ القوانين الثابتة والمتغيِّرة، وتأثير الزمان والمكان؛ 3ـ انفتاح باب الاجتهاد؛ هل هناك فراغٌ قانوني؟؛ سؤالٌ وجواب؛ هل هناك وجودٌ لـ «منطقة الفراغ»؟؛ نقدٌ وتحليل. 2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «الرقِّية والاستعباد في الإسلام / القسم الثاني»، للشيخ مرتضى مطهّري (مفكِّرٌ إسلاميّ كبير، وأحد أبرز رموز النهضة الحديثة في إيران. له عشرات المؤلَّفات والأعمال والنظريّات والأفكار. استشهد مطلع انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران) (ترجمة: حسن علي مطر)، تطالعنا العناوين التالية: الاستعباد قانون مرحلي (مؤقَّت)؛ مناشئ الاستعباد في العالم؛ 1ـ عجز المَدين عن الوفاء بأداء الدين؛ 2ـ الاستعباد الطَّوْعي؛ 3ـ الدِّين؛ 4ـ العِرْق؛ 5ـ العقوبة على جُرْم؛ بيان القرآن؛ النظريّة الأولى؛ النظريّة الثانية؛ النظريّة الثالثة؛ الشريعة والسنّة؛ فلسفة الاستعباد كحكم مؤقَّت يقتضيه إجراء المواجهة بالمثل؛ هل يمكن اليوم القبض على غير المسلم؛ بغية استعباده؟؛ تقييم عمل المسلمين بشأن الاسترقاق؛ قيمة «المكاتبة»؛ الحرِّية الفكرية والروحية للعبد؛ سؤالٌ وجواب؛ القرآن الكريم وأسرى الحرب؛ آيات القرآن الكريم بشأن أسرى الحرب؛ 1ـ آيات سورة البقرة؛ 2ـ آيات سورة الأحزاب؛ 3ـ آيات سورة الأنفال؛ تحليل هذه الآيات؛ 4ـ الآية الرابعة من سورة محمد(ص)؛ حديثٌ نبويّ.

3ـ وأمّا الدراسة الثالثة فهي بعنوان «المفضَّل بن عمر وكتاب التوحيد (المنسوب له»، للدكتور محمد كاظم رحمتي (باحثٌ متخصِّصٌ في التراث والدراسات القرآنيّة والحديثيّة) (ترجمة: د. نظيرة غلاب).

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «الفرق بين العام والمطلق، وبين التخصيص والتقييد، دراسةٌ أصوليّة مختلفة»، للسيد علي حسن مطر الهاشمي (أستاذٌ وباحثٌ في الحوزة العلميّة. له أعمالٌ وآراء مختلفة في مجالي علم أصول الفقه وعلم الحديث. من العراق)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: مقدّمة؛ المطلب الأوّل: العامّ والخاصّ؛ النقطة الأولى: معنى العام والخاص، لغة واصطلاحاً؛ النقطة الثانية: الألفاظ الدالة على العموم؛ المرحلة الأولى: الألفاظ التي تفيد العموم بنفسها؛ أوّلاً: ألفاظ التوكيد؛ ثانياً: الجموع؛ ثالثاً: اسم الجنس المعرَّف بـ (ال) الجنسيّة؛ رابعاً: النَّكِرة في سياق النفي والنهي؛ الجهة الأولى: النَّكِرة في سياق النفي؛ الجهة الثانية: النَّكِرة في سياق النهي؛ المرحلة الثانية: الألفاظ التي تفيد العموم بمساعدة قرينة السياق؛ أوّلاً: أسماء الشرط؛ ثانياً: أسماء الاستفهام؛ ثالثاً: الأسماء الموصولة؛ النقطة الثالثة: تقسيم الخاص اصطلاحاً؛ المطلب الثاني: المطلق والمقيّد؛ النقطة الأولى: تعريف المطلق والمقيّد، لغةً واصطلاحاً؛ أوّلاً: تعريفهما لغةً؛ ثانياً: تعريفهما اصطلاحاً؛ النقطة الثانية: ملاحظات على بيان السيّد المرتضى لرأيه؛ النقطة الثالثة: التفريق بين بحث العام والمطلق في التبويب؛ النقطة الرابعة: تعقيب على القول باتّحاد معنى العام والمطلق؛ النقطة الخامسة: بطلان تقسيم القيد إلى متّصل ومنفصل؛ النقطة السادسة: قاعدة احترازيّة القيود؛ النقطة السابعة: رأي العلماء المعاصرين في الفرق بين العام والمطلق؛ الخاتمة.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «تواتر الحديث بعيونٍ غربيّة»، للشيخ أحمد أبو زيد (باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. له مؤلَّفاتٌ عدّة قيِّمة. من لبنان)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: تمهيد؛ 1ـ رينيه ديكارت(1596 ـ 1650م)؛ 2ـ أنطوان أرنولد(1612 ـ 1694م)، وبيير نيكول(1625 ـ 1695م)؛ 3ـ جون لوك(1632 ـ 1704م)؛ 4ـ ديفد هيوم(1711 ـ 1776م)؛ 5ـ بيير سيمون لابلاس(1749 ـ 1827م)؛ 6ـ جاكييه(القرن التاسع عشر)؛ 7ـ أدولف كيتيليه(1796 ـ 1874م)؛ 8ـ غوستاف لوبون(1841 ـ 1931م)؛ تذييل: في نصوص مفكِّرين عرب؛ أـ أحمد عبده خير الدين(1883 ـ 1938م)؛ ب ـ علي سامي النشّار(1917 ـ 1980م)؛ ج ـ عبد الرحمن بدوي(1917 ـ 2002م)؛ 1ـ روايات شهادة العيان أو الروايات المباشرة؛ 2ـ الرواية غير المباشرة.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «الدين والأخلاق، الهويّة والتعريف»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: حسن مطر)، يبحث الكاتب في العناوين التالية: 1ـ مدخل؛ 2ـ ما معنى الدين؟؛ 3ـ ما هي الأخلاق؟؛ أـ الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية؛ 1ـ الاختلاف بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية من حيث الموضوع؛ 2ـ اختلاف الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية من حيث الهدف والغاية؛ 3ـ اختلاف الأخلاق الفردية عن الأخلاق الاجتماعية من حيث النيّة والدافع؛ 4ـ الاختلاف بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية من حيث المنشأ؛ 5ـ الاختلاف بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية من حيث أسلوب التبرير؛ ب ـ أخلاق السلوك وأخلاق التفكير والتحقيق؛ 4ـ كلمةٌ أخيرة.

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «موقف الفقهاء من السلطة، قراءةٌ أصوليّة / القسم الأوّل»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (رئيس قسم الدراسات العليا في كلِّية الفقه، ومدير مركز الدراسات، في جامعة الكوفة. من العراق)، يتعرّض الكاتب للعناوين التالية: مقدّمة؛ المبحث الأوّل: السلطان وإشكالية المشروعية والعدالة؛ المطلب الأوّل: مفهوم السلطان؛ المطلب الثاني: مفهوم العدالة؛ المبحث الثاني: العمل مع السلطان؛ المطلب الأوّل: العمل ضمن ولاية السلطان الجائر عند الإمامية؛ المطلب الثاني: العمل ضمن ولاية السلطان الجائر في المذاهب الأخرى؛ المبحث الثالث: أحكام قبول جوائز السلطان؛ المطلب الأول: جوائز السلطان في فقه الإمامية؛ المطلب الثاني: جوائز السلطان في فقه المذاهب.

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «دراسةٌ في كفاية رؤية الهلال بالأدوات المقرِّبة (تطبيقاً لرأي السيد محمود الهاشمي)»، للشيخ علي الإلهي الخراساني (أستاذٌ وباحثٌ في الحوزة العلميّة)، نشهد العناوين التالية: 1ـ وجهة نظر المحقّق الهاشمي؛ 2ـ إيرادات المحقّق السيستاني؛ الجواب؛ 3ـ إيرادات المحقّق السبحاني؛ الثاني: عدم الفرق بين الرؤية بواسطة النظارات والرؤية بالأجهزة المقرِّبة؛ الثالث: التمسُّك بالإطلاقات؛ الرابع: التمسُّك بصحيحة عليّ بن جعفر؛ الجواب؛ 4ـ إيرادات الشيخ شهيدي؛ الجواب.
 

9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «فقه الاحتكار، دراسةٌ استدلاليّة مقارنة / القسم الأوّل»، للشيخ ذو الفقار عبد الرسول عواضة (كاتبٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان)، يتعرّض الكاتب للعناوين التالية: مدخل: آثار الاحتكار ومضارّه؛ الاحتكار لغةً واصطلاحاً، والعلاقة بينهما؛ الاحتكار لغةً؛ الاحتكار اصطلاحاً؛ شروط الاحتكار؛ أـ الشراء؛ ب ـ حاجة الناس؛ ج ـ طلب الزيادة في الثمن؛ د ـ الحبس؛ هـ ـ الحدّ الزماني؛ التشريعات والقوانين الواردة حول الاحتكار؛ الحكم التكليفي للاحتكار في الجملة؛ النظرية الأولى: كراهية الاحتكار، قراءةٌ نقدية؛ 1ـ قاعدة السلطنة؛ 2ـ الروايات الخاصة، تعليقات ومناقشات؛ 3ـ الأصل العملي؛ النظرية الثانية: حرمة الاحتكار؛ 1ـ الروايات.
 

10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «فكرة الأقاليم السبعة في الحديث الشريف»، للدكتور أحمد باكتجي (أستاذٌ بارز في مجال علوم القرآن والحديث في عدّة جامعات، منها: جامعة الإمام الصادق(ع)، وأحد مدوِّني دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرى) (ترجمة: د. نظيرة غلاب)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ ظهور فكرة الأقاليم في الفكر اليوناني؛ الأقسام السبعة لليابسة في عمق الثقافة الإسلامية؛ دراسة في الأحاديث المنسوبة للإمام عليّ(ع)؛ أـ خطبة الإمام عليّ(ع) في كراهية الظلم؛ ب ـ خطبة الافتخار المنسوبة إلى الإمام عليّ(ع)؛ ج ـ الخطبة التطنجية المنسوبة إلى الإمام عليّ(ع)؛ د ـ خطبة اللؤلؤة المنسوبة إلى الإمام عليّ(ع)؛ هـ ـ خطبة الأقاليم المنسوبة إلى الإمام عليّ(ع)؛ و ـ المناجاة المنسوبة إلى الإمام عليّ(ع)؛ تقييم للأحاديث المنسوبة إلى الإمامين الصادق والرضا’؛ أـ الحديث الأول عن الإمام الصادق(ع)؛ ب ـ الحديث الثاني عن الإمام الصادق(ع)؛ ج ـ الحديث الثالث عن الإمام جعفر الصادق(ع)؛ د ـ مناظرة الإمام الرضا(ع) مع عمران الصابئي؛ تقييم الأخبار غير الحديثية في كتب الحديث؛ أـ خطابات عبد المسيح من رؤساء مسيحيّي نجران؛ ب ـ رسالة موسى بن نصير إلى عبد الملك؛ نتيجة البحث.
 

11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «حديث (لا وصيّة لوارثٍ)، دراسةٌ تحليليّة مقارنة»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري الحسني (عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: خلاصة المقالة؛ مقدّمة؛ النقطة الأولى: سند الحديث وحجِّيته؛ ملحوظةٌ؛ النقطة الثانية: ألفاظ الحديث؛ النقطة الثالثة: دلالة الحديث؛ أوّلاً: التفسير المطلق للحديث؛ ثانياً: التفاسير المقيِّدة للحديث؛ إشكالاتٌ وردود؛ الإشكال الأوّل؛ الجواب؛ الإشكال الثاني؛ الجواب؛ النقطة الرابعة: سائر خصوصيّات الحديث؛ النقطة الخامسة: دعوى نسخ الحديث لآية الوصية؛ نتائج البحث.
 

12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «آثار عمليّة غسل المال»، للدكتور الشيخ حسن آقا نظري (أستاذٌ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلميّة في مركز بحوث الحوزة والجامعة. متخصِّصٌ في الاقتصاد الإسلاميّ. من إيران) و الأستاذ علي هاشم البيضاني (باحثٌ في الحوزة العلميّة)، يتناول الكاتبان العناوين التالية: 1ـ الآثار الاقتصادية؛ أـ تأثير غسل الأموال على الاستثمار؛ 1ـ تأثير خروج الأموال غير المشروعة على الاستثمار؛ 2ـ تأثير دخول الأموال غير المشروعة على الاستثمار؛ ب ـ تأثير غسل الأموال على المدَّخرات الوطنية؛ ج ـ تأثير غسل الأموال على الدَّخْل القومي؛ د ـ تأثير غسل الأموال على العملة وسعر الصرف؛ 1ـ تأثير خروج أموال الغسل على العملة وسعر الصرف؛ 2ـ تأثير دخول أموال الغسل على العملة وسعر الصرف؛ هـ ـ تأثير غسل الأموال على الجهاز المصرفي والمؤسّسات المالية؛ 2ـ الآثار الاجتماعية؛ أـ تآكل الطبقة الوسطى، وسيادة الطبقة المتطفِّلة؛ ب ـ انهيار الثوابت والقيم الاجتماعية، وسيادة ثقافة المخدّرات؛ ج ـ دعم الجريمة المنظّمة؛ د ـ تدنّي إنتاجيّة عنصر العمل؛ 3ـ الآثار الأخلاقية؛ 4ـ الآثار الأمنية؛ 5ـ الآثار السياسية؛ أـ السيطرة على النظام السياسي؛ ب ـ جريمة غسل الأموال تؤدي إلى اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات؛ ج ـ دور جريمة غسل الأموال في التأثير على البنيان السياسي لبعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية؛ 6ـ الآثار على المستوى الدولي؛ أـ آثار غسل المال على الاقتصاد العالمي؛ ب ـ تهديد السلم والأمن الدوليين؛ 1ـ تمويل النزاعات الدينية والعرقية وأعمال الإرهاب؛ 2ـ العلاقة الوثيقة بين نشاط الجاسوسية السياسية والاقتصادية وغسل الأموال؛ ج ـ دعم انتشار الجريمة المنظّمة على المستوى الدولي.
 

13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «الصلاة في أجزاء حيوانٍ لا يؤكل لحمه، قراءةٌ نقديّة»، للشيخ أحمد عابديني (باحثٌ، وأستاذُ الدراسات العليا، في الحوزة العلميّة في إصفهان، وعضو الهيئة العلميّة لجامعة آزاد ـ نجف آباد)، تطالعنا العناوين التالية: تمهيدٌ في رسالة البحث؛ نقد على السيد البروجردي والشيخ المنتظري؛ مواقف الفقهاء من الموضوع، تعليقٌ ونقد؛ النتيجة؛ مع الروايات؛ الإجابة؛ إشكالٌ.

14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «التطرُّف الديني في العالم العربي، مقاربةٌ تفسيريّة في الفكر والمنهج والمآل / القسم الثاني»، للأستاذ نبيل علي صالح (باحثٌ وكاتبٌ في الفكر العربي والإسلامي. من سوريا)، يستكمل الكاتب بحثه من خلال العناوين التالية: المبحث الثالث: التطرُّف الديني، عوامل اجتماعية وأسباب ودوافع سياسية؛ المبحث الرابع: التأصيل «الشرعي» لثقافة التطرُّف لدى أتباع الدين الإسلامي، «فكرة الجهاد» أنموذجاً؛ المبحث الخامس: إصلاح حال الأمّة وتغيير النفس كأساس لتغيير واقع التطرُّف السائد؛ خاتمة البحث.

15ـ وفي الدراسة الخامسة عشرة، وهي بعنوان «أسئلة الشيعة للعلاّمة الحلّي في القرن الهجري الثامن، تقريرٌ لكتاب (مسائل ابن زهرة)»، للدكتور الشيخ رسول جعفريان (أحد أبرز المؤرِّخين الإيرانيّين المعاصرين، ورئيس قسم التاريخ في جامعة طهران، ورئيس مكتبة الإسلام وإيران التخصُّصيّة، والرئيس السابق لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي) (ترجمة: وسيم حيدر)، نشهد العناوين التالية: خلق الأرواح قبل الأجساد!؛ ماهيّة المنامات؛ عذاب القبر؛ معرفة الله؛ الفتوى عن المفتي الحيّ فقط؛ السوق الذي يمتزج فيه المسلمون باليهود؛ السؤال عن بعض المخدّرات والمسكرات والحلوى؛ سؤال حول العبيد؛ حكم شراء ممتلكات الدولة؛ حكم الردّة؛ حكم ولد الزنا؛ السؤال عن القرآن؛ السؤال عن الخمس والسهم الخاصّ بالإمام(ع).

16ـ وفي الدراسة السادسة عشرة، وهي بعنوان «التأثير الاجتماعي في التنمية الاقتصاديّة، قراءةٌ إسلاميّة»، للشيخ صادق يابري محمد (طالبٌ جامعيٌّ على مستوى الدكتوراه التدريسيّة في حقل المعارف الإسلاميّة في جامعة القرآن والحديث في قم) والشيخ محمد تقي سبحاني نيا (أستاذٌ مساعد، وعضو اللجنة العلميّة، في جامعة القرآن والحديث في قم) (ترجمة: وسيم حيدر)، يتناول الكاتبان بالبحث العناوين التالية: 1ـ المقدّمة؛ 2ـ الثروة الاجتماعية؛ أـ جيمز كولمن؛ ب ـ روبرت بوتنام؛ ج ـ فرانسيس فوكوياما؛ 3ـ الثقة؛ أـ المباني النظرية للثقة؛ 4ـ الصدق؛ أـ تأثير الصدق في سلامة المجتمع من وجهة نظر العقل والنقل؛ ب ـ مظاهر الصدق في المجتمع؛ ج ـ تأثير الصدق على الازدهار الاقتصادي؛ د ـ تأثير الثروة الاجتماعية ـ المتمثِّلة بالصدق وبناء الثقة ـ على الازدهار الاقتصادي؛ 1ـ من طريق التأثير على المعاملات التبادلية؛ 2ـ من طريق التأثير على الضرائب؛ 3ـ من طريق التأثير على الفساد والاستثمار؛ 4ـ الثروة الاجتماعية وجدوائية الدولة؛ 5ـ الثروة الاجتماعية والعمل؛ 5ـ تلخيصٌ واقتراحات.

قراءات

وأخيراً كانت قراءةٌ في كتاب (إضاءات في الفكر والدين والاجتماع)، لمؤلِّفه الشيخ حيدر حبّ الله، للشيخ محمد مرادي (كاتبٌ في الحوزة العلميّة في قم، وطالبٌ على مستوى الدكتوراه في فرع الفلسفة، وباحثٌ ومدرِّس، في كلِّيّة القرآن والحديث) (ترجمة: حسن مطر).