مؤتمر جنيف لإنفاذ الاتفاقيات حول الأراضي المحتلة مهدد بالفشل.. ومقاطعة فلسطينية وإسلامية

المؤتمر الذي طال انتظاره، وعوّل عليه الفلسطينيون لأشهر طويلة من أجل إجبار "إسرائيل" على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع مهدد بالفشل وسط مقاطعة فلسطينية وإسلامية بسبب عدم مراعاة المسار القانوني فيه، وإقدام سويسرا على تسييسه.

  • مقر الأمم المتحدة في جنيف
    مقر الأمم المتحدة في جنيف

المؤتمر الذي طال انتظاره، وعوّل عليه الفلسطينيون لأشهر طويلة من أجل إجبار "إسرائيل" على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع، ولا سيما المتعلقة بمعاملة الفلسطينيين تحت الاحتلال، مهدد بالفشل بسبب إقدام سويسرا، الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، على عدم مراعاة المسار القانوني لهذا المؤتمر، وتفضيلها تسييسه من زاوية توزيع مسؤولية الانتهاكات التي حصلت منذ "طوفان الأقصى" على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

الميادين حصلت على مسودة البيان الختامي المرفوض من قبل منظمة التعاون الإسلامي وعدد كبير من الدول المتضامنة مع القضية الفلسطينية من القارات كافة، وعلمت أنّ السلطة الفلسطينية قررت العزوف عن المشاركة في هذا الؤتمر الذي سيعقد غداً الجمعة، في جنيف تحت عنوان: "من إجل إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وستعقد البعثة الفلسطينية قبل انطلاق أعمال المؤتمر، غداً، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الموقف النهائي.

ويركز البيان الختامي، الذي وزعته سويسرا على الدول الأعضاء، على الحرب الأخيرة ضد غزة. ويتضمن هذا البيان عدداً كثيراً من النقاط التي تتهم بشكل غير مباشر الفصائل الفلسطينية بـ"استخدام المدنيين دروعاً بشرية أو بالاغتصاب".

ويطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة مباشرة، فيما لا يشير  بالوضوح نفسه إلى المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي إثر ذلك، بعثت مجموعة الدول الإسلامية إلى السلطات السويسرية برد، حصلت الميادين على نسخة منه، على مسودة البيان، ترفض فيه تسييس المؤتمر، وتؤكد أنّ المؤتمر "يجب أن يركز على التدابير" لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، فيما مسودة البيان لا تفي الأهداف المحددة في وثيقة الطرائق، ولا مسودة الإعلان المقترحة بهذا التفويض.

وقد وجهت سويسرا دعوات لـ193 دولة إلى الحضور، في حين، توقعت مصادر متابعة أن لا يتجاوز عدد الدول الحاضرة  نصف المدعوين.

نص مسودة مشروع القرار لمؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة

يعكس هذا الإعلان التفاهم المشترك الذي توصلت إليه الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتاريخ 7 آذار/مارس 2025، مع مراعاة الفقرة 12 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024. 

وتؤكّد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة من جديد بيان مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخ 15 تموز/يوليو 1999، وإعلانات المؤتمر المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، و17 كانون الأول/ديسمبر 2014.

وتؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وأهميتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تعهدت جميع الأطراف السامية المتعاقدة باحترامها وضمان احترامها في جميع الظروف.  

وتؤكد الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة أنّ حسن النية مبدأ عام من مبادئ القانون، وأنّ الدول يجب أن تفسر وتنفذ التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحسن نية.

وتذكر أنّ مبدأ الإنسانية مبدأ أساسي، ويقع في صميم القانون الإنساني الدولي، وأنّ الغرض من القانون الإنساني الدولي، هو الحد من آثار النزاعات المسلحة، بما في ذلك حماية ضحايا النزاعات المسلحة والحفاظ على كرامتهم.

وتؤكد الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة أنّه لا يمكن، في جميع الظروف، لأي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، من قبل أي طرف في نزاع أن يعفي الطرف الآخر من التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتعرب الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيره الخطير على السكان المدنيين، فضلاً عن العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وهي تذكر أنّ القوة المحتلة تتولى مجموعة من السلطات والواجبات في ما يتعلق بالأرض التي تمارس عليها سيطرة فعلية. وتدعو القوة المحتلة إلى احترام اتفاقية جنيف الرابعة بشكل كامل وفعال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما تذكر بالخصائص الرئيسية لقانون الاحتلال:

1- لا تكتسب القوة المحتلة حقوقاً سيادية على الأراضي المحتلة.

2- يجب على القوة المحتلة الحفاظ على الوضع الراهن، ويجب ألاّ تتبنى سياسات أو تدابير من شأنها إدخال أو إحداث تغييرات دائمة، وخاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي.

3- يجب على القوة المحتلة إدارة الأراضي لصالح السكان المحليين، مع مراعاة احتياجاتها الأمنية الخاصة.

4- الالتزام بضمان النظام العام والسلامة في الأراضي المحتلة قدر الإمكان، والالتزام باحترام حقوق السكان الخاضعين لسيطرتها وحمايتهم وضمان رفاهيتهم.

وتعرب الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة عن "قلقها العميق إزاء الانتهاكات المتكررة واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، ويشمل ذلك تلك التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سياق العمليات العسكرية والهجمات الموجهة ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة والناشئة عنها، بما في ذلك الأعمال التي تهدف إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين، وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى معاناة كبيرة للسكان المدنيين، مثل تلك التي ارتكبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما بعده".

وتشعر الأطراف بقلق خاص إزاء عدد الضحايا بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين في أوضاع هشة، في المناطق المكتظة بالسكان.

وتؤكّد أنّ احترام القانون الإنساني الدولي أمر ضروري لتخفيف معاناة الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح، وكذلك لمنع وتخفيف العواقب الإنسانية، وتسهيل العودة إلى السلام المستدام.

كما تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة على الالتزام بالاحترام الكامل للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والتي بموجبها يتعين على جميع أطراف النزاع أن تحترم، في جميع الأوقات، من بين أمور أخرى:

1) الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.

2) مبدأ التناسب.

3) الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية.

وتذكر الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة أنّ جميع أطراف النزاع يجب أن تتجنب، قدر الإمكان، وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها.

كما تذكر أنّ استخدام أحد الطرفين للسكان المدنيين أو المدنيين الأفراد لجعل نقاط أو مناطق معينة محصنة ضد العمليات العسكرية، وخاصة في محاولات حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو حماية العمليات العسكرية أو تفضيلها أو إعاقتها، لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته القانونية تجاه المدنيين، بما في ذلك الالتزام باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأهداف المدنية. 

وتؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة أنّه في حالة وجود أي شك، يجب اعتبار الشخص أو العين مدنية أو أعيان مدنية.

كذلك، تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة أنّ الأفعال التالية محظورة بشكل صارم، من بين أمور أخرى، بموجب القانون الإنساني الدولي على جميع أطراف النزاع، وقد تشكل جرائم حرب:

1) أعمال العنف أو التهديد به التي يكون الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين.

2) الهجمات العشوائية من أي نوع، بما في ذلك الهجمات التي لا تستهدف أهدافاً عسكرية محددة، واستخدام طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، أو التي لا تفي آثارها بمتطلبات المبادئ المذكورة في الفقرة 8 من هذا الإعلان.

3) الهجمات غير المتناسبة من أي نوع، بما في ذلك التدمير المفرط للبنية الأساسية المدنية.

4) أخذ الرهائن.

5) تدمير الممتلكات، التي تنفذ على نحو يتعارض مع المبادئ المذكورة في الفقرة 8 من هذا الإعلان.

6) الهجمات ضد الأشخاص والأشياء المحمية، بما في ذلك المرافق الطبية ووسائل النقل والوحدات والموظفين، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والأشياء، ما لم يفقدوا حمايتهم ضد الهجوم المباشر، وإلى أن يفقدوها.

7) الهجمات ضد الأهداف المدنية، بما في ذلك المدارس والممتلكات الثقافية، ما لم تكن أهدافاً عسكرية وطيلة الوقت الذي تكون فيه كذلك.

8) استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

9) مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين أو إعاقة إمدادات الإغاثة.

10) الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

11) استخدام المدنيين كدروع بشرية لجعل بعض النقاط أو المناطق أو القوات العسكرية محصنة ضد العمليات العسكرية.

12) العقوبات الجماعية.

13) الترحيل القسري أو نقل السكان المدنيين.

وتذكر الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة أنّه يجب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون، ومقارهم وأصولهم بسبب الأنشطة الإنسانية المحايدة التي يقومون بها، في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، ما داموا يستحقون الحماية الممنوحة للمدنيين أو الأهداف المدنية.

وتؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة على أنّ احتجاز الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأيضاً، تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة على أنّه يجب احترام وحماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الأطفال، ومعاملتهم بإنسانية طوال فترة احتجازهم.

كما تشدّد على أنّ الحرمان التعسفي من الحرية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنّ أي حرمان من الحرية يجب أن يتم وفقاً للأسس والإجراءات التي ينص عليها القانون، وأنّه لا يجوز إدانة أي شخص أو الحكم عليه إلاّ بموجب محاكمة عادلة توفر جميع الضمانات القضائية الأساسية.

وبالتالي، تدعو الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني. كما تذكر الأطراف المشاركة في النزاع أنّ عليها أن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أماكن الاحتجاز. ويجب تسجيل البيانات الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم وإخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بها.

كذلك، تذكّر الأطراف المشاركة في النزاع بالالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق القوة المحتلة بضمان الإمدادات الكافية لسكان الأراضي المحتلة، وأنّه عندما لا تكون في وضع يسمح لها بذلك، فإنّها ملزمة بالسماح بمشاريع الإغاثة وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها.

ويتعين على جميع أطراف النزاع وجميع الأطراف المشاركة في النزاع أن تسمح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة، من دون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها.

كما تذكر الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة أنّه يجب احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والأدوات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.

وتشدد على الدور الخاص الممنوح للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف لضمان الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة، وتقييم الوضع الإنساني في الميدان وتخفيفه.

وتؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة على أهمية أنشطة المنظمات الإنسانية و"الأونروا" لتقييم الوضع الإنساني في الميدان وتخفيفه.

وتدعو الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة الأطراف المعنية إلى الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة في 26 كانون الثاني/يناير، و28 آذار/مارس، و24 أيار/مايو 2024. 

وتذكّر بأنّ المحكمة، في تدابيرها المؤقتة المؤرخة 28 آذار/مارس 2024، أمرت على وجه الخصوص، باتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، فضلاً عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية، من دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.

وتشعر الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة بقلق خاص إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي أقرتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، وهي:

1) نقل السكان المدنيين.

2) مصادرة الأراضي أو الاستيلاء عليها.

3) استغلال الموارد الطبيعية.

4) توسيع تشريعات القوة المحتلة.

5) التهجير القسري للسكان الفلسطينيين. 

6) العنف ضد الفلسطينيين، فضلاً عن حقيقة أن المستوطنات والنظام المرتبط بها قد تم إنشاؤهما، ويجري الحفاظ عليهما في انتهاك للقانون الدولي.

وتؤكد الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيعها وتعزيزها، فضلاً عن الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، والنقل القسري للسكان الفلسطينيين، ونقل المعتقلين إلى أراضي القوة المحتلة.

وتؤكد الأطراف أيضاً ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة.

وتدعو الأطراف كافة، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، إلى التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وملاحقتها قضائياً، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة، أو تسليم الجناة المزعومين، بما في ذلك وفقاً لما تقتضيه المواد 146-148 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما سن التشريعات اللازمة لتوفير عقوبات جزائية فعالة للأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات، أو يأمرون بارتكابها، واتخاذ التدابير اللازمة لقمع ومنع تكرار جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

ويذكّرون أيضاً بالتزام جميع الأطراف السامية المتعاقدة ببذل كل جهد ممكن للتعاون، إلى أقصى حد ممكن، مع بعضها البعض، من أجل تيسير التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وملاحقة المشتبه بهم.

كما ترحب الأطراف السامية بالمبادرات التي اتخذتها جميع الأطراف السامية المتعاقدة، سواء بشكل فردي أو جماعي، وتشجعها، وتؤكد أهمية متابعة تنفيذ هذا الإعلان والتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك في ما يتعلق بتدابير المساءلة التي يتعين اتخاذها لقمع انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وتذكر الأطراف المشاركة أنّ إجراءات التحقيق المنشأة بموجب المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لجنة تقصي الحقائق الإنسانية الدولية تحت تصرف أي أطراف في النزاعات المسلحة للتحقيق في أي حقائق يُزعم أنها تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة، ودعمها في استعادة موقف الاحترام.

وفي ما يلي رد منسق منظمة المؤتمر الاسلامي في الأمم المتحدة على مسودة البيان: 

1- ترغب المجموعة في التذكير بالتفويض المحدد لهذا المؤتمر، كما تم الاتفاق عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/24، وتؤكد أنّ المؤتمر يجب أن يركز على "التدابير" لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترامها، وفقاً للمادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف الأربع، في حين أنّ الأهداف المحددة في وثيقة الطرائق ومسودة الإعلان المقترحة لا تفي بهذه التفويض.

2- تذكّر المجموعة وتكرر مواقفها المشتركة التي شاركتها مع المبعوث الخاص في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 و10 شباط/فبراير 2025.

3- لا يعكس مشروع الإعلان المقترح خطورة الوضع على الأرض أو الانتهاكات الخطيرة والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلاوة على ذلك، فإنّ مشروع الإعلان المقترح لا يفتقر إلى تدابير ملموسة لفرض اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، بل يحتوي أيضاً على بعض الأخطاء من حيث تفسير القانون الإنساني الدولي. وتأسف المجموعة لأنّ مشروع الإعلان المقترح لا يأخذ في الاعتبار معظم تعليقات واقتراحات المجموعة.

٤) ترى المجموعة أنّ عملية التحضيرات والمشاورات يجب أن تكون مفتوحة وشاملة وشفافة، ويجب أن تشمل مفاوضات نصية حكومية دولية حول مشروع الإعلان المقترح، وعلى نحو مماثل، يجب أن تسترشد عملية التحضيرات بأساليب قائمة على الإجماع.

ويُذكر في هذا السياق، أنّه من دون الاهتمامات والأولويات الرئيسية للمجموعة كما هو منصوص عليه في مشروع الإعلان، فإنّ الوثيقة الختامية لن تكون مقبولة للمجموعة، وهي تقف على استعداد للتفاعل بشكل أكبر مع المبعوث الخاص.  

اقرأ أيضاً: القمة العربية تتبنى خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وتدعو إلى نشر "قوات حفظ سلام"

اخترنا لك